* أركان الرضاع : * * المرضعة : * يشترط في المرضعة أن تكون حية ، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أركان الرضاع : * * المرضعة : * يشترط في المرضعة أن تكون حية ، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة

[ المطلب الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الاول : المرضعة ، و هي كل إمرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، و لا الرجل و لا الميتة ، و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير . و لو در لبن إمرأة من نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة . و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح . و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ، أما الشبهة فكالصحيح على الاقوى . ] المطلب الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الاول : المرضعة ، و هي كل إمرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحد هما على الآخر ، و لا الرجل و لا الميتة ، و إن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير ، و لو در لبن إمرأة من نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة ، و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر ، أما الشبهة فكالصحيح على الاقوى ) . روى الاصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة ) ( 1 ) و فيه دلالة على

1 - التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .

/ 507