* أركان الرضاع : * * المرضعة : * يشترط في المرضعة أن تكون حية ، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة
[ المطلب الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الاول : المرضعة ، و هي كل إمرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، و لا الرجل و لا الميتة ، و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير . و لو در لبن إمرأة من نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة . و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح . و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ، أما الشبهة فكالصحيح على الاقوى . ] المطلب الاول : في أركانه ، و هي ثلاثة : الاول : المرضعة ، و هي كل إمرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحد هما على الآخر ، و لا الرجل و لا الميتة ، و إن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير ، و لو در لبن إمرأة من نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة ، و لا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر ، أما الشبهة فكالصحيح على الاقوى ) . روى الاصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة ) ( 1 ) و فيه دلالة على1 - التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .