قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا
[ و لو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ، و لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة و الميراث هنا ، و لو شهدت بأني أرضعته فالأَقرب القبول ما لم تدع اجرة . ] و قالت العامة : إن كانت المرأة مدعية و الرجل منكر لم تقبل شهادة ام المرأة و بنتها ، لانه شهادة للبنت أو الام ، و تقبل لو كان المدعي الزوج ، لانها شهادة على الام أو البنت ( 1 ) . و هذا عندنا ساقط ، لان البعضية مانعة من قبول الشهادة . و حكى المصنف في التذكرة عن الشافعية : أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها أرتضعت من ام الزوج ، لان الشهادة على الرضاع يشترط فيها المشاهدة ، و لم يتعرض إلى ذلك بقبول و لا رد ( 2 ) . و قد يقال : إن تحمل الشهادة قد يحصل بقبول الثقات على وجه يثمر اليقين ، و لو شهدت الام أو البنت من تقديم دعوى على طريق الحسبة قبلت ، كما إذا شهد أب الزوجة و ابنها أو ابناها على أن زوجها قد طلقها ابتداء ، فانه يقبل ، و لو ادعت الطلاق فشهدا لم يقبل . قوله : ( و لو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ، و لا يقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة و الميراث هنا ، و لو شهدت بأني أرضعته فالأَقرب القبول ما لم تدع اجرة ) . قد سبق أن المرضعة إذا شهدت على الرضاع وحدها لم يقبل عندنا ، فأما إذا شهدت مع ثلاث نسوة بناء على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يخلو إما أن تشهد بالرضاع في الجملة من أن تسند هذه إلى نفسها ، أو تشهد بأنها1 - الوجيز 2 : 209 ، مغني المحتاج 3 : 424 و 425 ، السراج الوهاج : 464 . 2 - التذكرة 2 : 628 ، و انظر أيضا المصدر السابق .