قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا

[ و لو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ، و لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة و الميراث هنا ، و لو شهدت بأني أرضعته فالأَقرب القبول ما لم تدع اجرة . ] و قالت العامة : إن كانت المرأة مدعية و الرجل منكر لم تقبل شهادة ام المرأة و بنتها ، لانه شهادة للبنت أو الام ، و تقبل لو كان المدعي الزوج ، لانها شهادة على الام أو البنت ( 1 ) . و هذا عندنا ساقط ، لان البعضية مانعة من قبول الشهادة . و حكى المصنف في التذكرة عن الشافعية : أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها أرتضعت من ام الزوج ، لان الشهادة على الرضاع يشترط فيها المشاهدة ، و لم يتعرض إلى ذلك بقبول و لا رد ( 2 ) . و قد يقال : إن تحمل الشهادة قد يحصل بقبول الثقات على وجه يثمر اليقين ، و لو شهدت الام أو البنت من تقديم دعوى على طريق الحسبة قبلت ، كما إذا شهد أب الزوجة و ابنها أو ابناها على أن زوجها قد طلقها ابتداء ، فانه يقبل ، و لو ادعت الطلاق فشهدا لم يقبل . قوله : ( و لو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ، و لا يقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته ، لترتب النفقة و الميراث هنا ، و لو شهدت بأني أرضعته فالأَقرب القبول ما لم تدع اجرة ) . قد سبق أن المرضعة إذا شهدت على الرضاع وحدها لم يقبل عندنا ، فأما إذا شهدت مع ثلاث نسوة بناء على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يخلو إما أن تشهد بالرضاع في الجملة من أن تسند هذه إلى نفسها ، أو تشهد بأنها

1 - الوجيز 2 : 209 ، مغني المحتاج 3 : 424 و 425 ، السراج الوهاج : 464 .

2 - التذكرة 2 : 628 ، و انظر أيضا المصدر السابق .

/ 507