بيان حكم النكاح من الاحكام الخمسة
[ و فيه أبواب : الاول : في المقدمات ، و هي سبعة مباحث : أ : النكاح مستحب ، و يتأكد في القادر مع شدة طلبه . و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل و المرأة . و الاقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه . ] عليها و المنكوحة بالملك ، و يرده : أن الاشتراك على الاصل ، و المجاز خير منه ، و لو أريد المعنيان في الآية ، فلا بد من كونه مجازا ، لان المشترك لا يستعمل في المعنيين إلا مجازا على الاصح ، و حينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه . قوله : ( و فيه أبواب : الاول في المقدمات ، و هي سبعة مياحث ) . أراد : مقدمات البحث المقصود في النكاح . قوله : ( أ : النكاح مستحب ، و يتأكد في القادر مع شدة طلبه ، و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل و المرأة ، و الاقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه ) . هنا بحثان : الاول : في بيان حكم النكاح ، هل هو مستحب مطلقا ، أم لمن تاقت نفسه إليه أي : اشتاقت ؟ الاصح الاول ، لكثرة النصوص الدالة على طلبه : مثل قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) و قوله تعالى : و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) ( 2 ) .1 - النساء : 3 . 2 - النور : 32 .