بيان حكم النكاح من الاحكام الخمسة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان حكم النكاح من الاحكام الخمسة

[ و فيه أبواب : الاول : في المقدمات ، و هي سبعة مباحث : أ : النكاح مستحب ، و يتأكد في القادر مع شدة طلبه . و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل و المرأة . و الاقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه . ] عليها و المنكوحة بالملك ، و يرده : أن الاشتراك على الاصل ، و المجاز خير منه ، و لو أريد المعنيان في الآية ، فلا بد من كونه مجازا ، لان المشترك لا يستعمل في المعنيين إلا مجازا على الاصح ، و حينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه . قوله : ( و فيه أبواب : الاول في المقدمات ، و هي سبعة مياحث ) . أراد : مقدمات البحث المقصود في النكاح . قوله : ( أ : النكاح مستحب ، و يتأكد في القادر مع شدة طلبه ، و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل و المرأة ، و الاقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه ) . هنا بحثان : الاول : في بيان حكم النكاح ، هل هو مستحب مطلقا ، أم لمن تاقت نفسه إليه أي : اشتاقت ؟ الاصح الاول ، لكثرة النصوص الدالة على طلبه : مثل قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) و قوله تعالى : و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) ( 2 ) .

1 - النساء : 3 .

2 - النور : 32 .

/ 507