ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران

[ و ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، و الثاني مع الترتيب و لا مهر للزائد ، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة . ] وجه القرب أن الاسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية و لا يوجب نكاح المسلمة ، فلا مقتضي لترجيح المسلمات ، و يحتمل تعيين المسلمات للاختيار ، لشرف المسلمة على الكافرة ، فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات ، و الاصح الاول . قوله : ( و ليس للمرأة اختيار الزوجين ، بل يبطلان مع الاقتران ، و الثاني مع الترتيب ) . لما اتفقت الملل على حفظ الفروج و صيانتها عن اختلاط الانسباب ، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين ، فمتى وقع ذلك في الكفر ، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا ، و إلا كان كل منهما باطلا . قوله : ( و لا مهر للزائد ، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة ) . أي : و لا مهر للزائد على العدد الشرعي إذا اختار أربعا و اندفع نكاح الباقي ، و يم يكن قد دخل بمن اندفع نكاحها ، و كذا لا نفقة لهن و لا متعة ، فإن كان قد دخل وجب مهر المثل إن قلنا إن نكاح الكفر لما زاد على العدد الشرعي صحيح ، كذا قال الشارح الفاضل ( 1 ) . و الذي يفهم من كلام الشيخ أن نكاح الكفر صحيح ، إلا إذا انضم إلى الاختيار في حال الاسلام ( 2 ) ، فلا يتم ما ذكره الشارح ، و لو قلنا بصحته وجب المسمى ، و هذا هو المختار .

1 - إيضاح الفوائد 3 : 107 .

2 - المبسوط 4 : 221 .

/ 507