أن يكون الرضاع في الحولين
[ الثالث : أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه ، و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الاقوى . ] و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ، إذ الشارع لم يعين لها قدرا مضبوطا و لم يحدها بزمان ، فدل ذلك على أنه جعل المرجع العرف ، كما هو عادته في أمثاله ، و لان الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، و قيل أن يروي و يصدر عن ري من قبل نفسه ، و القولان للشيخ ( 1 ) ، و هما في المعنى واحد . و كان المصنف أراد بقوله : ( و قيل ) حكاية اختلاف العبارة في ضبط الكمالية ، إلا أنه قول مستقل ، و ينبه عليه أنه في التذكرة قال : إن المرجع في الكمالية إلى العرف ، ثم قال : إذا ارتضع الصبي و روى و قطع قطعا بينا باختياره و أعرض أعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة ( 2 ) ، فجعل العبارتين معا حد الكمالية . و اما التوالي فيتحقق بأن لا يرتضع من إمرأة خلال رضاعه من اخرى و إن كان لبن كل منهما لفحل واحد عندنا خلافا لبعض العامة ( 3 ) لقول الباقر عليه السلام : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد ) ( 4 ) . و أشار عليه السلام بقوله : ( من إمرأة واحدة ) إلى آخره ، إلى تفسير متواليات ، فيعلم منه أن تخلل المأكول أو المشروب أو طول الزمان لا يخل بالتوالي . قوله : ( الثالث : أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه ، و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الاقوى .1 - المبسوط 5 : 294 ، الخلاف 3 : 82 مسألة 3 وص 83 مسألة 6 من كتاب الرضاع . 2 - التذكرة 2 : 620 . 3 - أنظر : المجموع 18 : 228 ، المغني لا بن قدامة 9 : 207 . 4 - التهذيب 7 : 315 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 192 حديث 696 .