ه : كراهية اضطجاع الرجلين في ثوب واحد
و في الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة ، و أن سماعه بدون خوف الفتنة لا يحرم . قال الصدوق في الفقية بعد أن أورد هذا الحديث : إنما قال عليه السلام ذلك لغيره و إن عبر عن نفسه ، و أراد بذلك التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر ، و لكلام الائمة صلوات الله عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون ( 1 ) . و ذهب بعض الشافعية إلى أن صوتها ليس بعورة ، لكن يحرم استماعه . ( 2 ) و اعلم : أنه كما يحرم استماع صوتها ، يحرم عليها إسماعه الاجانب ، كما يحرم عليها التكشف . ه : يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد ، قال صلى الله عليه و آله : ( لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، و لا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ) ( 3 ) و مع الريبة يمنعان و يؤد بهما الحاكم ، و مع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا بأس . و إذا بلغ الصبي و الصبية عشر سنين فرق بينه و بين امه و أبيه و أخته و أخيه في المضجع ، لقوله صلى الله عليه و آله : ( اضربوهم و هم ابناء عشر ، و فرقوا بينهم في المضاجع ) ( 4 ) و لا يجب إلا مع خوف الفتنة . و : يستحب مصافحة الرجل للرجل و المرأة للمرأة ، و أما مصافحة الرجل للمرأة ، فان كانت أجنبية لم يجز إلا من وراء الثياب ، مع أمن الافتتان و عدم الشهوة ، روى أبو بصير أنه سأل الصادق عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم ؟1 - الفقية 3 : 300 . 2 - اعانة الطالبين 3 : 260 . 3 - صحيح مسلم 1 : 266 حديث 338 . 4 - سنن أبي داود 1 : 133 حديث 495 ، سنن البيهقي 2 : 229 .