[ و لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأَقرب إيقاف الحصة . و لو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ، ] قوله : ( و لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأَقرب إيقاف الحصة ) . هذا بناء على عدم إيقاف شيء على تقدير أن يكون أربع كتابيات ، و تحقيقه أنه لو أسلم الكتابيات الاربع بعد الموت قبل قسمة التركة فالأَقرب إيقاف حصة الزوجات حينئذ . و وجه القرب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل القسمة ورث ، فباسلام الكتابيات قبل القسمة ساوين المسلمات في استحقاق الارث ، فيقطع بأن نصيب الزوجة لا يستحقه باقي الورثة فيتعين إيقافه . و يحتمل ضعيفا العدم : لان الاسلام قبل القسمة إنما يثمر الارث في الزوجة : لان ارث الزوجة منوط بزوجيتها و اسلامها معا ، و في محل النزاع الاسلام منتف عند الموت و الزوجية منتفية بعده . بخلاف الزوجية من أسباب الارث ، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت و ليس بشيء : لان الزوجية ثابتة بعد الموت ، للاستصحاب و لثبوت أحكامها . و من ثم جاز التغسيل و لم يحرم النظر ، و قدم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها ، و الاقرب ما قربه المصنف . قوله : ( و لو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ) . أي : لو أسلمت واجدة من الاربع في الصورة السابقة فالموقف كمال الحصة ، بناء على الايقاف في الصورة المتقدمة . و وجهه أنه لو أسلمت واحدة و الزوجات أربع كتابيات ، و استحقت كمال نصيب الزوجية ، فيكون الاشتباه في نصيب الزوجية من حيث ان الاستحقاق دائر بين الاربع المسلمات ، و بين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت ، و بين كل واحدة من الخمس : لامكان