ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول
[ و إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ، و لا مهر إن كان من المرأة ، و إلا فالنصف ، و يحتمل الجميع إن كان عن فطرة ، ] و اعلم أن عبارة المصنف مشعرة بأن موضع الخلاف ما إذا كان اسلام الزوجة بعد الدخول ، و كذا يظهر من عبارة الشيخ في النهاية ( 1 ) ، إلا أن الدليل صالح لما قبل الدخول أيضا . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا انقضت العدة و لم يسلم وجب المهر ، أما المسمى إن كان قد سمى مهرا ، و إلا فمهر المثل ، و لو أسلم في العدة فالنكاح بحاله ، و إذا كان الزوجان و ثنيين فلا خلاف في أنه إذا أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، سواء كان المسلم الزوج أو الزوجة . اما إذا أسلم الزوج ، فإنه لا يجوز للمسلم نكاح الكتابية ابتداء و لا استدامة ، و أما إذا اسلمت الزوجة فأظهر ، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإذا انقضت و لم يسلم الاخر تبين حصول البينونة من حين الاسلام ، فإذا أسلم فالنكاح بحاله . و لا يخفى أن في عبارة المصنف مناقشة ، فإن قوله : ( و أما الكتابيين ) يتناول لما إذا كان أحد الزوجين كتابيا و الاخر و ثنيا ، و يندرج فيه ما إذا كانت الزوجة كتابية ، فإن الزوج إذا أسلم لا ينفسح النكاح أصلا قبل الدخول و لا بعده . و كذا يندرج فيه ما إذا كان الزوج كتابيا و أسلمت الزوجة و لم يسلم ، فإن في بقاء النكاح و فساده خلاف سبق ، و كل من المسألتين مذكورة في عبارة المصنف ، و لو أنه قال : و أما الوثنيان ، بدل قوله : ( و أما الكتابيين ) لكان أولى . قوله : ( فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال و لا مهر إن كان من المرأة ، و إلا فالنصف الجميع إن كان عن فطرة ) .1 - النهاية : 457 .