[ و يجب على الولي التزويج مع الحاجة . و لو نسى السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة ، فيؤمر من لم تقع له بإطلاق ، ثم يجدد من وقعت له النكاح و إجبار و كل منهما على الطلاق . و يشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار ، و يحتمل فسخ الحاكم . ] التصريح بالزوج . د : أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد ، و النكاح بالعكس ، و من ثم لو قال : زوجتها من زيد ، فقبل له وكيله صح ، و لو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ، و لو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث . قوله : ( و يجب على الولي التزويج مع الحاجة ) . كما يجب عليه إطعام المولى عليه و سقيه عند الحاجة . قوله : ( و لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين ، احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح ، و إجبار كل منهما على الطلاق و يشكل ببطلان الطلاق مع الاجبار ، و يحتمل فسخ الحاكم ) . قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان و سبق أحد العقدين و حكم ما إذا اقترنا قبل المطلب الثاني ، و هما صورتان ، و كذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما إذا زوجها الوكيلان ، و بقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين ، و منه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين : أ : أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى . ب : أن يجهل كيفية وقوعهما ، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا . ج : أن يعلم من أول الامر أن أحدهما سبق ، لكن لم يتعين و لم يتميز ، و قد ذكر المصنف حكمها ، و نحن نتبع ما ذكره .