ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة

[ الخامس : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته ، كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، و إلا الكبيرة ، و انفسخ عقد الصغائر ، و له تجديده جمعا ، لانهن بنات خالات ، و لكل صغيرة نصف مهرها ، و يرجع به الزوج على مرضعتها ، و للكبيرة المهر ، و يرجع به على البنات بالسوية . و لو ارتضع بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، و في تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر . و لو أرضعن على التعاقب تعلق بالاولى مهر الكبيرة ، أو نصفه و نصف مهر الصغيرة . ] احترز بكون اللبن لغيره عما إذا كان اللبن له ، فانهما تحرمان مؤبدا و ان لم يكن قد وطأ الامة ، و وجه عدم زوال ملك الامة في الصورة التي فرضها ظاهر ، فان ام الزوجة لا يمنع ملكها و إن حرم وطأها ، و ظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الامة لا تحرم الزوجة بإرضاع الامة إياها ، إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا و لا جمعا ، فلا تحريم حينئذ و لا فسخ . قوله : ( ه : لو أرضصعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة ، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة ، و إلا الكبيرة ، و انفسخ عقد الصغائر ، و له تجديده جميعا ، لانهن بنات خالات ، و لكل صغيرة نصف مهرها ، و يرجع به الزوج على مرضعتها ، و للكبيرة المهر ، و يرجع به على البنات بالسوية ، و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان ، و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر ، و إن أرضعن على التعاقب ، تعلق بالاولى مهر الكبيرة أو نصفه و نصف الصغيرة .

/ 507