جواز خطبة المطلقة ثلاثا" والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره
[ و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره . و يحرم التصريح منهما في العدة ، و يجوز من غيره بعدها ، و المعتدة بائنة كالمختلعة . و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره ، و التصريح من الزوج خاصة . ] و تصريحا . قوله : ( و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره ، و يحرم التصريح منهما في العدة ، و يجوز من غيره بعدها ) . لما كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلق إلى أن تنكح زوجا غيره ، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدة و بعدها ، لانها إذا تحققت رغبة الزوج فيها بالتصريح بالخطبة ، لم يؤمن أن يكذب في دعوى انقضاء العدة و حصول التحليل إن اكتفينا بقوله فيه ، بخلاف التعريض ، فانه لا يتحقق به ذلك ، و يجوز التعريض منه في الحالين ، فان تحريمها مؤبد ، و المحذور مندفع . و أما بالنسبة إلى المطلق ، فان التصريح لها حرام في العدة خاصة ، فيجوز التعريض لها في العدة و التصريح بعدها ، لانتفاء المحذور حينئذ ، خلاف ما إذا كانت في العدة ، و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك . قوله : ( و المعتدة بائنا كالمختلعة ، و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره و التصريح من الزوج خاصة ) . أما الزوج فان العدة له ، و يجوز إنشاء النكاح حينئذ و رجوعها في عوض الخلع ليرجع ، فلا محذور في التصريح بالخطبة ، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبلها . و أما غيره ، فان المحذور بتصريحه بالخطبة لها قائم في العدة منتف بعدها ، فيمنع من التصريح فيها لا بعدها ، و يندرج في المعتدة بائنا المتوفى عنها زوجها ، و لا فرق في هذا المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا .