جواز خطبة المطلقة ثلاثا" والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز خطبة المطلقة ثلاثا" والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره

[ و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره . و يحرم التصريح منهما في العدة ، و يجوز من غيره بعدها ، و المعتدة بائنة كالمختلعة . و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره ، و التصريح من الزوج خاصة . ] و تصريحا . قوله : ( و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره ، و يحرم التصريح منهما في العدة ، و يجوز من غيره بعدها ) . لما كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلق إلى أن تنكح زوجا غيره ، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدة و بعدها ، لانها إذا تحققت رغبة الزوج فيها بالتصريح بالخطبة ، لم يؤمن أن يكذب في دعوى انقضاء العدة و حصول التحليل إن اكتفينا بقوله فيه ، بخلاف التعريض ، فانه لا يتحقق به ذلك ، و يجوز التعريض منه في الحالين ، فان تحريمها مؤبد ، و المحذور مندفع . و أما بالنسبة إلى المطلق ، فان التصريح لها حرام في العدة خاصة ، فيجوز التعريض لها في العدة و التصريح بعدها ، لانتفاء المحذور حينئذ ، خلاف ما إذا كانت في العدة ، و الظاهر أنه لا خلاف في ذلك . قوله : ( و المعتدة بائنا كالمختلعة ، و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره و التصريح من الزوج خاصة ) . أما الزوج فان العدة له ، و يجوز إنشاء النكاح حينئذ و رجوعها في عوض الخلع ليرجع ، فلا محذور في التصريح بالخطبة ، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبلها . و أما غيره ، فان المحذور بتصريحه بالخطبة لها قائم في العدة منتف بعدها ، فيمنع من التصريح فيها لا بعدها ، و يندرج في المعتدة بائنا المتوفى عنها زوجها ، و لا فرق في هذا المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا .

/ 507