وجوب اجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسبا
[ و لو خطب المؤمن القادر وجبت اجابته و إن كان اخفض نسبا ، و لو ] بإحسان ) ( 1 ) و الامساك مع تعذر الانفاق خلاف المعروف . و روى ربعي و الفضيل ( 2 ) بن يسار جميعا عن الصادق عليه السلام قال : ( إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و إلا فرق بينهما ) ( 3 ) . و كل ذلك ضعيف ، فان كون الامساك مع الاعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه ، و لو سلم فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه ، و كذا الرواية ، مع المعارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أن إمرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا ، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه ، و قال : ( إن مع العسر يسرا ) ( 4 ) . فان قيل : لا دلالة في هذه ، لان الحبس لا يجب قطعا ، و إنما المتنازع فيه هو الفسخ ، و هو لا يدل على نفيه . قلنا : لو كان لها الفسخ لعرفها عليه السلام ذلك ، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لاجله ، و القول بالفسخ ضعيف . و اعلم أن الشارح الفاضل قال : إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الاعسار ( 5 ) ، و هذا واضح ، بل هو محتمل ، لان الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده . قوله : ( و لو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته و إن كان أخفض نسبا ،انها تتسلط على فسخ العقد ، و الله العالم . 1 - البقرة : 229 . 2 - في " ض " و " ش " : و الفضل ، و الصحيح ما أثبتناه و هو الموجود في مصادر الحديث . 3 - الفقية 3 : 279 حديث 1331 ، التهذيب 7 : 462 حديث 1853 ، و رواه الكليني في الكافي 5 : 512 حديث 7 بسند آخر . 4 - سورة الانشراح : 6 ، التهذيب 7 : 454 حديث 1817 . 5 - إيضاح الفوائد 3 : 24 .