لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد

[ و لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ، و لم يذكر اسمها حين العقد ، فإن لم يقصد معينة بطل ، و إن قصد صح . فإن اختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج قدر آهن كلهن فالقول قول الاب لان الظاهر أنه و كل التعيين إليه ، و عليه أن يسلم اليه المنوية . فلو مات قبل البيان أقرع و إن لم يكن رآهن بطل العقد . ] و لا ذلك . قوله : ( و لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن و لم يذكر اسمها حين العقد ، فان لم يقصد معينة بطل ، و إن قصد صح ، فان اختلفا في المعقود عليها ، فان كان الزوج قد راهن كلهن فالقول قول الاب ، لان الظاهر أنه و كل التعيين إليه ، و عليه أن يسلم إليه المنوية ، و لو مات قبل البيان أقرع ، و إن لم يكن راهن بطل ) . لو كان لرجل عدة بنات ، فزوج واحدة منهن و لم يسمها عند العقد ، فان لم يقصد واحدة منهن بعينها بطل العقد قطعا ، و قد سبق تعريفه . و إن قصد ، فقد أطلق المصنف الصحة ، و هو واضح إذا عرف الزوج ما نواه الاب و قبل نكاحها ، لتوارد الايجاب و القبول حينئذ على شيء واحد . أما إذا لم يعرف ما نواه و لم يقصد ما قصد فيبطل ، لاختلاف مورد الايجاب و القبول . و لو لم يعرف لكنه قبل نكاح من قصدها الاب ، فمقتضى ما سيأتي ، مضافا إلى مفاد إطلاق قوله : ( و إن قصد صح ) الصحة ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) ، لكنه يشرط أن يكون الزوج قد رآهن . فان اختلفا أعني : الاب و الزوج في المعقود عليها فان كان الزوج قد رآهن كلهن أي : جميع البنات فالقول قول الاب ، لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام ،

1 - التذكرة 2 : 584 .

/ 507