ثبوت الخيار للامة المزوجة من العبد بعد عتقها
* الاحكام : * لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغيرين ، أو المجنون ، أو المجنونة
[ و كذا كل من له ولاية على النكاح ، إلا الامة فإن لها الخيار بعد العتق و إن زوجها الاب على اشكال . ] و الجد له ماضية على الطفل و المجنون ، ذكرا كان أو أنثى ، مع وقوعها على وجه الغبطة و المصلحة ، و لا يتغير هذا الحكم لو بلغ الصبي و كمل أو أفاق المجنون ، لانتفاء المقتضي . قوله : ( و كذا كل من له ولاية على النكاح ، إلا الامة فان لها الخيار بعد العتق و إن زوجها الاب على إشكال ) . أي : و كذا كل من له ولاية على النكاح إذا زوج المولى عليه حيث يجوز له تزويجه ، فان الحجر إذا زال عنه لم يكن له فسخ العقد ، إلا الامة ، فانها إذا زوجت ثم أعتقت كان لها فسخ النكاح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، سواء زوجها المولى ، أم الاب أم الجد له الحرين بأذن المولى ، و الحال أنها صغيرة ، على إشكال في الاخيرة ، ينشأ : من أنه صغيرة زوجها الاب أو الجد له ، و لا فسخ للصغير إذا أنكحه أحدهما إجماعا . و من عموم الدال على ثبوت الخيار للامة في النكاح إذا أعتقت ( 1 ) و هو يتناول صورة النزاع . و يمكن يناء الاشكال على أن ولاية الاب مع الرق هل هي باقية و حق المولى مانع من مقتضاها ، أم هي زائلة ؟ و هذا التزويج بالنيابة عن المولى ، فعلى الاول لا خيار ، لان التزويج بمحض ولاية الابوة و إذن المولى فائد ته زوال المانع ، و على الثاني يثبت ، لانه مستند إلى المولى . و الاصح ثبوت الخيار في تزويج الاب ، تمسكا بالعموم الدال على ثبوته .1 - التهذيب 7 : 341 .