فساد تزوج الولي بغير اذن الولي
[ و لو تزوج بغير اذن فسد ، فإن وطأ وجب مهر المثل على اشكال . ] المصلحة على ما ذكرناه سابقا ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) . و معلوم أنه إذا أذن له الولي في النكاح لا يجوز أن يأذن له فيما زاد على مهر المثل ، و قد أسلفنا أنه إذا لم يعين له المرأة و لا المهر لا يجوز له أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله على خلاف المصلحة ، و هذا بناء على جواز إطلاق الاذن من الولي ، أما على العدم ، فالإِذن المطلق لاغ . و قد يستفاد من قوله : ( على خلاف المصلحة ) أن المصلحة لو اقتضت نكاح الشريفة المذكورة كما لو كان شريفا و لم يتفق من تليق بحاله سواها جاز ، و هو محتمل . قوله : ( و لو تزوج بغير اذن فسد ، فان وطأ وجب مهر المثل على إشكال ) . قد حققنا أن الحجر على السفيه و ثبوت الولاية عليه لا يكاد يتحصل له معنى ، إلا إذا توقف نكاحه في موضع حاجته إلى النكاح على إذن الولي ، و بدونه يقع العقد فاسدا ، و قد بينا منافاة هذا الكلام السابق و طريق التأليف ، فلا حاجة إلى إعادته . و ينبغي أن يراد بالفساد ما لا ينافي وقوعه موقوفا ، إذ ليس هو أسوأ حالا من عقد الفضولي ، فإذا عقد السفيه بدون الاذن و دخل ففي وجوب مهر المثل إشكال ينشأ : من أن المقتضي للمنع من نكاحه هو المقتضي من لزوم المهر ، فلو أوجبناه بالوطء فات الغرض ، و لان ذلك يجري مجرى ما إذا تلف المبيع في يد السفيه و قد اشتراه بعد الحجر ، فانه يضيع على بائعه و إن كان جاهلا . و من أن استيفاء منفعة البضع إتلاف ، فيضمن قيمته في ماله كسائر المتلفات ،1 - تذكرة الفقهاء 2 : 610 .