عدم نشر الحرمة لو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الطفل ، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو . . .
* اللبن : * اشتراط وصول اللبن خالصا من الثدي إلى الطفل
فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه من مسمى اللبن لم ينشر حرمة . ] الصبي مائع فامتزج باللبن حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة ) . لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل ، فلو جبن له فأكله ، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر ، و يدل عليه ظواهر النصوص ( 1 ) التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع ، فان مثل ذلك لا يسمى رضاعا ، و مثله الايصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في احليل أو جراحة . و اختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي ، فالأَكثر ( 2 ) على اشتراطه ، فلو احتلب اللبن ثم و جر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة . و قال ابن الجنيد ينشر ( 3 ) ، و هو قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج : ( إذا رضع الرجل من لبن إمرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ) ( 5 ) . و جوابه : أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور . و الاصح الاول ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا يحرم من الر ضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) ( 6 ) . و ظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين ، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة ، و لقول الباقر عليه السلام : ( لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم1 - التهذيب 7 : 313 و 315 حديث 1298 و 1304 و 1306 . 2 - منهم المصنف في المختلف : 519 ، و التذكرة 2 : 618 و المحقق في الشرايع 2 : 283 ، و غيرهما . 3 - المختلف : 519 . 4 - المبسوط 5 : 295 . 5 - التهذيب 7 : 322 حديث 1325 ، الاستبصار 3 : 201 حديث 728 . 6 - الفقية 3 : 307 حديث 1476 ، التهذيب 7 : 307 حديث 1310 ، الاستبصار 3 : 197 حديث 713 .