* المصاهرة : * حرمة ام الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن
[ الفصل الثاني : في المصاهرة : كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرمت عليه ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلت ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت و إن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، و أخت الزوجة جمعا ، و كذا بنت اختها و بنت اخيها إلا أن ترضى الزوجة ، و له إدخال العمة و الخالة عليهما و إن كرهت المدخول عليها . ] قوله : ( الفصل الثاني : في المصاهرة : كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم ، أو المنقطع ، أو الملك ، حرم عليه ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن نزلن ، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت و إن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا ، و أخت الزوجة جمعا و كذا بنت اختها و بنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة ، و له إدخال العمة و الخالة عليهما و إن كرهت المدخول عليها ) . عرف بعضهم المصاهرة بأنها جهة توجب الحرمة بين أقرباء الزوجين بعقد أو وطء صحيح ، أو شبهة ، أو زنا ، مؤبدا عليه أولا . و يلزم عليه أن يكون لفظ المصاهرة منقولا عن معناه اللغوي ، و لم يثبت ، و الاصل عدمه . و الاولى أن يقال : أنها علاقة مخصوصة حدثت بين الزوجين و بين اقربائهما بسبب النكاح توجب الحرمة . و الحق بالنكاح الوطء و النظر و اللمس في مواضع مخصوصة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن السبب المحرم في هذا الباب إما العقد ، أو الوطء ، أو النظر ، أو اللمس . و قدم الوطء ، لان التحريم به اشمل ، و نحن نقدمه . فنقول : كل من وطأ إمرأة بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك ، حرم عليه ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن نزلن ، سواء تقدمت ولادتهن على الوطء أو تأخرت عنه ، و سواء كن في حجره أم لا ، تحريما مؤبدا متعلقا بعينهن .