ما خص به النبي ) ص ( في النكاح وغيره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما خص به النبي ) ص ( في النكاح وغيره

[ و : خص رسول الله صلى الله عليه آله بأشياء في النكاح و غيره ، و هي إيجاب السواك عليه ، و الوتر ، و الاضحية ، و إنكار المنكر و إظهاره ، و وجوب ] و من ظاهر قوله عليه السلام : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) ( 1 ) فان النهي ظاهر في التحريم ، و لما في ذلك من إيذاء المؤمن و كسر خاطره و إثارة الشحناء و البغضاء ، و في النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك و تنبيه عليه ، و لا يضر عدم ثبوت الحديث ، لان الاجتناب طريق الاحتياط . و لو لم يصرح بالاجابة ، بل أتى بما يشعر بالرضا ، مثل : لا رغبة عنك ، فوجهان : أحدهما : و هو مقرب التذكرة ( 2 ) عدم التحريم ، لان خطبة الثاني لم تبطل شيئا . و الثاني : التحريم ، لظاهر الحديث . و لو لم توجد إجابة و لا رد أمكن طرد الوجهين ، نظرا إلى ظاهر الحديث ، و عدم التحريم في الموضعين قوي ، تمسكا بالاصل ، إذ لا معارض يعتد به . و يجوز الاقدام على خطبة من لا يعلم أخطبت أم لا ، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا . و هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية ، فان الاصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم ، للاصل ، و لظاهر قوله عليه السلام : ( على خطبة أخيه ) . و لو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم و عقد صح النكاح ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة و صحة العقد . قوله : ( و خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره ، و هي : إيجاب السواك عليه ، و الوتر ، و الاضحية ، و إنكار المنكر و إظهاره ،

1 - سنن الترمذي 2 : 135 ، سنن ابي داود 2 : 228 حديث 2081 ، سنن النسائي 6 : 73 ، سنن البيهقي 7 : 179 .

2 - التذكرة 2 : 570 .

/ 507