ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم
[ وقوعه ، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه . ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا . و يقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر . ] عن كيفية وقوعه ، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه ) . لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب ، بحيث كان اسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت ، و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا و لا استحبابا : لان النبي صلى الله عليه و آله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال أنكحتهم بل أقرهم عليها . نعم لو تضمن محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه : لان النبي صلى الله عليه و آله قال لفيروز الديلمي و قد أسلم على اختين : " اختر أحدهما " ( 1 ) فلو نكح امه أو بنته أو اخته و نحو هن اندفع النكاح عند الاسلام قطعا . قوله : ( ب : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ، و نقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر ) . إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الاسلام ، إلا إذا كان صحيحا عندنا : لانه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم و لا عندنا . أما إذا كان صحيحا عندنا ، فانا نحكم بصحته و لا نلتفت إلى اعتقادهم .1 - سنن البيهقي 7 : 184 .