ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم

[ وقوعه ، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه . ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا . و يقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر . ] عن كيفية وقوعه ، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه ) . لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب ، بحيث كان اسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت ، و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا و لا استحبابا : لان النبي صلى الله عليه و آله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال أنكحتهم بل أقرهم عليها . نعم لو تضمن محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه : لان النبي صلى الله عليه و آله قال لفيروز الديلمي و قد أسلم على اختين : " اختر أحدهما " ( 1 ) فلو نكح امه أو بنته أو اخته و نحو هن اندفع النكاح عند الاسلام قطعا . قوله : ( ب : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ، و نقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر ) . إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الاسلام ، إلا إذا كان صحيحا عندنا : لانه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم و لا عندنا . أما إذا كان صحيحا عندنا ، فانا نحكم بصحته و لا نلتفت إلى اعتقادهم .

1 - سنن البيهقي 7 : 184 .

/ 507