لو تجاوز العدد في عقد واحد
عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما
[ و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، و تحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان ، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه ، و كذا بملك اليمين . و لو تجاوز العدد في عقد واحد ، ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ، ] قوله : ( و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، و يحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و امتان ، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه ، و كذا بملك اليمين ) . اطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة و أمتين ، و ليس له أن يعقد على حرتين و أمة ، و لا على ثلاث إماء و حرة : و لان الحرة في حقه بمنزلة أمتين ، و لان العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر ، و الامة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء . و قد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر ، قال : " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " ( 1 ) ، و كذا في روايات اخر ( 2 ) . و له أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الاماء كالحر . و كذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا ، و كذا القول في ملك اليمين . قوله : ( و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ) . منشأ الاشكال : النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد1 - الكافي 5 : 476 حديث 1 ، التهذيب 7 : 396 حديث 2 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 775 . 2 - الكافي 5 : 477 حديث 2 ، التهذيب 7 : 296 حديث 1239 ، الاستبصار 3 : 214 حديث 777 .