لو تجاوز العدد في عقد واحد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو تجاوز العدد في عقد واحد

عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما

[ و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، و تحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان ، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه ، و كذا بملك اليمين . و لو تجاوز العدد في عقد واحد ، ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ، ] قوله : ( و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، و يحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و امتان ، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه ، و كذا بملك اليمين ) . اطبق علمائنا على أن العبد يجوز أن ينكح بالدائم حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة و أمتين ، و ليس له أن يعقد على حرتين و أمة ، و لا على ثلاث إماء و حرة : و لان الحرة في حقه بمنزلة أمتين ، و لان العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر ، و الامة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء . و قد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر ، قال : " لا يتزوج إلا حرتين إن شاء أو أربع إماء " ( 1 ) ، و كذا في روايات اخر ( 2 ) . و له أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الاماء كالحر . و كذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا ، و كذا القول في ملك اليمين . قوله : ( و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ) . منشأ الاشكال : النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد

1 - الكافي 5 : 476 حديث 1 ، التهذيب 7 : 396 حديث 2 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 775 .

2 - الكافي 5 : 477 حديث 2 ، التهذيب 7 : 296 حديث 1239 ، الاستبصار 3 : 214 حديث 777 .

/ 507