حرمة وطء مملوكة الاب وإن علا والابن وإن نزل
[ و يحرم وطء مملوكة كل من الاب و إن علا و الا بن و إن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك . و لا يحرم الملك مع الوطء ، و لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر . ] قوله : ( و يحرم وطء مملوكة كل من الاب و إن علا و ابنه و إن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك ، و لا يحرم الملك مع الوطء ) . قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج و ابنه ، و هذا حكم المملوكة بالنسبة إليها ، و جعل متعلق التحريم وطء مملوكة الاب و الا بن ، لان الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطء و ثبوت الملك و قد صرح به المصنف بقوله : ( و لا يحرم الملك مع الوطء ، و انما يحرم وطء مملوكة الاب و الا بن مع وطء الاب أو الابن لا بمجرد الملك ) ، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة ، و كذا لمسه بشهوة على أحد القولين ، إلا أنه مرضي عند المصنف . قوله : ( و لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر ) . يريد بذلك ما إذا وطأ الاب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك ، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر ، ينشأ من اختلاف الاصحاب ، و تعارض الدلائل عنده . قال الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و ابن البراج ( 3 ) ، و جماعة ( 4 ) على1 - النهاية : 452 . 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 524 . 3 - المهذب 2 : 183 . 4 - منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 286 ، و فخر المحققين في الايضاح 3 : 68 .