6 - المطلقة تسعا" للعدة ينكحها بينها رجلان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - المطلقة تسعا" للعدة ينكحها بينها رجلان

[ و لا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا . و : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، و لا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع للعدة حرمت أبدا . ] قال المصنف في المختلف : و الذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام : ( و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا ) ( 1 ) ، قال : و مقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أولا ، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم ، هذا كلامه ( 2 ) ، و هو صحيح في موضعه . و ضعف دلالة المفهوم قادح ، لاعتضادها بالاصل ، على أنه لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال ، مع العلم و الجهل ، مع الدخول و عدمه ، إلا أن يقال : انتفاء التحريم مع الجهل و عدم الدخول بالاجماع ، و الاصح مختار المصنف . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الاحرام فرضا أو نفلا ، بحج أو عمرة ، لنفسه و لغيره ، أفسده أو لا ، لاطلاق النص ( 3 ) . قوله : ( و لا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا ) . أراد بالاطلاق ما يعم الاحوال من علمه بالتحريم و عدمه ، و الدخول و عدمه ، و كون الاحرام فرضا أو نفلا إلى آخره . دليل ذلك قبل الاجماع أصالة عدم التحريم ، و انتفاء المعارض . قوله : ( السادسة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، و لا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع

1 - المختلف : 533 .

2 - الكافي 5 : 426 حديث 1 ، التهذيب 7 : 305 حديث 1272 .

3 - الكافي 5 : 426 حديث 1 ، التهذيب 7 : 305 حديث 1272 .

/ 507