6 - المطلقة تسعا" للعدة ينكحها بينها رجلان
[ و لا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا . و : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، و لا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع للعدة حرمت أبدا . ] قال المصنف في المختلف : و الذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام : ( و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا ) ( 1 ) ، قال : و مقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أولا ، و عدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم ، هذا كلامه ( 2 ) ، و هو صحيح في موضعه . و ضعف دلالة المفهوم قادح ، لاعتضادها بالاصل ، على أنه لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال ، مع العلم و الجهل ، مع الدخول و عدمه ، إلا أن يقال : انتفاء التحريم مع الجهل و عدم الدخول بالاجماع ، و الاصح مختار المصنف . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الاحرام فرضا أو نفلا ، بحج أو عمرة ، لنفسه و لغيره ، أفسده أو لا ، لاطلاق النص ( 3 ) . قوله : ( و لا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا ) . أراد بالاطلاق ما يعم الاحوال من علمه بالتحريم و عدمه ، و الدخول و عدمه ، و كون الاحرام فرضا أو نفلا إلى آخره . دليل ذلك قبل الاجماع أصالة عدم التحريم ، و انتفاء المعارض . قوله : ( السادسة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، و لا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة و كملت التسع1 - المختلف : 533 . 2 - الكافي 5 : 426 حديث 1 ، التهذيب 7 : 305 حديث 1272 . 3 - الكافي 5 : 426 حديث 1 ، التهذيب 7 : 305 حديث 1272 .
 لطفا منتظر باشید ...
        لطفا منتظر باشید ...
     
                     
                
                