حرمة الزيادة على أربع زوجات
[ و أما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب ، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ، و لو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية . ] أما حكمه بالنسبة إلى الامة فقد أطلق الاصحاب على أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوجة ، فإن كانت حرة لم تحرم إلا بطلقات ثلاث و إن كان الزوج عبدا ، و إن كانت أمة حرمت بطلقتين بينهما رجعتان إلى تنكح زوجا غيره . و إن كان الزوج حرا ، و العامة جعلت الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبروا الطلاق ثلاثا و إن كانت الزوجة أمة ، و إن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين و إن كانت زوجته حرة . و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " طلاق المرأة إذا كانت تحت مملوك ثلاث تطليقات ، و إن كانت مملوكة تحت حر فتطليقتين " ( 1 ) . و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، و طلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان " ( 2 ) . قوله : ( و أما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم ما زاد عليه غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب ، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ، و لو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية ) . أجمع أهل الاسلام على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالعقد الدائم اربع حرائر ،1 - التهذيب 8 : 83 حديث 281 . 2 - الفقية 3 : 532 حديث 1677 ، التهذيب 8 : 83 حديث 282 .