لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا

عدم اشتراط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج

[ و لا يشترط اذن المولى في الرضاع و لا الزوج . و لو طلق الزوج و هي حامل منه مرضعة ، فارضعت من لبنه ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت تحته . و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت ، و لم يخرج الحولان و أرضعت من اللبن الاول ، نشر الحرمة من الاول . أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، فهو له دون الاول . و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول ، و ما بعده للثاني . ] قوله : ( و لا يشترط اذن المولى في الارضاع و لا الزوج ) . أما الزوج فظاهر ، لانه لم يملك الزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه ، و غاية ما هناك أنه يلزم من الارضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها ، و هذا لا ينفي تعلق التحريم بالارضاع . و كذا القول في الامة ، فان تصرفها في لبنها و إن كان محرما لانه مال الغير ، إلا أنه لا منافاة بين التحريم و بين كون الارضاع محرما ، و إطلاق النصوص يتناول هذا الارضاع . قوله : ( و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته ، و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن الاول نشر الحرمة من الاول ، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الاول ، و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول و ما بعده للثاني ) . إذا طلق الزوج أو مات و الزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فارضعت

/ 507