[ و لا يشترط اذن المولى في الرضاع و لا الزوج . و لو طلق الزوج و هي حامل منه مرضعة ، فارضعت من لبنه ولدا ، نشر الحرمة كما لو كانت تحته . و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت ، و لم يخرج الحولان و أرضعت من اللبن الاول ، نشر الحرمة من الاول . أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، فهو له دون الاول . و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول ، و ما بعده للثاني . ] قوله : ( و لا يشترط اذن المولى في الارضاع و لا الزوج ) . أما الزوج فظاهر ، لانه لم يملك الزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه ، و غاية ما هناك أنه يلزم من الارضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها ، و هذا لا ينفي تعلق التحريم بالارضاع . و كذا القول في الامة ، فان تصرفها في لبنها و إن كان محرما لانه مال الغير ، إلا أنه لا منافاة بين التحريم و بين كون الارضاع محرما ، و إطلاق النصوص يتناول هذا الارضاع . قوله : ( و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته ، و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن الاول نشر الحرمة من الاول ، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الاول ، و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول و ما بعده للثاني ) . إذا طلق الزوج أو مات و الزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فارضعت