جواز النظر إلى أهل الذمة
[ و إلى أهل الذمة و شعورهن إلا للتلذذ أو ريبة ، و أن ينظر الرجل إلى مثله إلا العورة و إن كان شابا حسن الصورة ، إلا لريبة أو تلذذ ، و كذا المرأة . ] و صرح في التذكرة جواز النظر إلى وجهها و كفيها و شعرها إذا لم يكن النظر لربية و تلذذ مع أمن الفتنة ( 1 ) . و هو قريب ، لان المملوكة شأنها التردد في المهمات . فلو حرم النظر إليها مطلقا لزم الحرج و المشقة ، و لاطباق الناس في كل عصر على ذلك ، لان خروج الاماء مكشفات الوجوه أغلبي ، و لم ينقل إنكار ذلك و المنع منه ، و لو كان ذلك حراما لانكروه كغيره من المحرمات ، و في تعليل الشيخ في النهاية ( 2 ) جواز النظر إلى أهل الذمة بأنهن بمنزلة الاماء ينبه على ذلك . قوله : ( و إلى أهل الذمة و شعورهن ، إلا لتلذذ ( 3 ) أو ريبة ) . هذا قول المفيد ( 4 ) و الشيخ في النهاية ( 5 ) و غيرهما ( 6 ) ، لانهن بمنزلة إلاماء ، و لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الاعراب و أهل البوادي من أهل الذمة و العلوج ، لانهن إذا نهين لا ينتهين ) ( 7 ) . و منع ابن إدريس ( 8 ) من ذلك ، تمسكا بعموم دلائل تحريم النظر و مع التلذذ فلا بحث في التحريم و الاول أقوى . قوله : ( و أن ينظر الرجل إلى مثله إلا العورة و إن كان شابا حسن الصورة ، إلا لريبة أو تلذذ ، و كذا المرأة .1 - التذكرة 2 : 574 . 2 - النهاية : 484 . 3 - في " ض " لا لتلذذ . 4 - المقنعة : 80 . 5 - النهاية : 484 . 6 - و هو المحقق في الشرائع 2 / 269 ، و غيره . 7 - الكافي 5 : 524 حديث 1 ، الفقية 3 : 300 حديث 1438 . 8 - السرائر : 308 .