ثبوت ولاية الاب والجد للاب على الصغير والمجنون
[ و تثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى ، بكرا أو ثيبا ، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ . و أما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان رشيدا ، ] الاب حيا أو ميتا عند جمع من الاصحاب . و قال الشيخ في النهاية : إن حياة الاب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية ( 1 ) ، و به قال ابن الجنيد ( 2 ) و أبو الصلاح ( 3 ) و ابن البراج ( 4 ) و الصدوق ( 5 ) ، احتجاجا برواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز ، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ) ( 6 ) . و أجيب أولا : بالمنع من صحة السند ، و ثانيا : بأن دلالة المفهوم ضعيفة ، و الاصح الاول . قوله : ( و تثبت ولايتهما على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ ) . لا ريب في ثبوت ولاية الاب و الجد له على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا ، سواء حصلت الثيبوبة بوطء و غيره ، لان مناط الولاية الصغر و هو موجود ، و كذا تثبت ولايتهما على المجنون مطلقا ، ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت الانثى أو ثيبا و إن بلغ . قوله : ( و أما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان1 - النهاية : 466 . 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 535 . 3 - الكافي في الفقة : 292 . 4 - المهذب 2 : 195 . 5 - الهداية : 69 . 6 - الكافي 5 : 396 حديث 5 ، التهذيب 7 : 391 حديث 1564 .