عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت ، أوالكبير بعد الحولين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت ، أوالكبير بعد الحولين

* المحل : * وجوب وصول اللبن إلى معدة الصبي الحي

[ الركن الثالث : المحل ، و هو معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بالايصال إلى معدة الميت ، فلو و جر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا و لا زوجته حليلة ابن ، و لا بالايصال إلى جوف الكثير بعد الحولين . ] و ليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة ) ( 1 ) و جعل الرضاع المحرم ما كان مبدأه من المرأة ، و لان الاصل الاباحة حتى يثبت المحرم ( 2 ) . قوله : ( الركن الثالث : المحل ، و هو معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بالايصال إلى معدة الميت ، فلو و جر لبن الفحل في معدته لم يصرابنا ، و لا زوجته حليلة ابن بالايصال إلى جوف الكبير بعد الحولين ) . يشترط في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي ، فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه أو حلقه بغير خلاف عندنا ما لم يبلغ المعدة . و يشترط بقاؤه فيها ، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به ، و هو مقرب التذكرة ( 3 ) ، لعدم صلاحية الاغتذاء ( 4 ) به ، و انتفاء إنبات اللحم و شد العظم عنه . و كذا يشترط كون الصبي حيا ، فلو و جر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم ، لعدم صدق الرضاع و الارتضاع اللذين وردت بهما النصوص ، و لا يصير بذلك ابنا للفحل و لا زوجته حليلة ابن ، إلى ذلك من أحكام الرضاع . و كذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا ، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا رضاع إلا ما كان في حولين ) ( 5 ) و روى الاصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا رضاع بعد

1 - التهذيب 7 : 135 حديث 1304 ، الاستبصار 3 : 193 حديث 696 .

2 - في " ش " جاء بعد هذا : لو قاء اللبن في الحال بعد وصوله إلى الجوف لم يؤثر ، و لو تراخي زمانه فاشكال .

3 - التذكرة 2 : 372 .

4 - في " ش " : الاعتداد .

5 - سنن البيهقي 7 : 462 ، كنز العمال 6 : 279 حديث 15705 .

/ 507