[ الرابع : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الامة مؤبدا و لم يزل ملكها ، و كذا الزوجة إن كان قد وطأ الامة ، و إلا فهي على الزوجية من فسخ و لا تحريم . ] فإذا أرضعت الثالثة ، ففي الحكم احتمالان : أحدهما : انفساخ نكاح الثالثة فقط دون الثانية ، لان الجمع بين الاختين تم بها ، فاختصت بفساد النكاح ، كما لو تزوج باخت إمرأته ، فان نكاح الاخت مخصوص بالبطلان دون نكاح الزوجة ، و الفرق قائم ، فان نكاح الاخت لم يسبق صحته ، و المانع منه موجود ، و هو استلزامه حصول الجمع المحرم ، بخلاف ما هنا ، فان نكاح كل قد سبقت صحته ، و بحدوث الاختية تحقق الجمع بين الاختين في النكاح الصحيح ، و لا أولوية لواحدة على الاخرى . الثاني : الحكم بانفساخ النكاحين معا ، لان عند كمال إرضاعهما صارتا اختين ، فانفسخ نكاحهما ، إذ لا أولوية لاحديهما على الاخرى في حصول السبب المقتضي لبطلان النكاح بالنسبة إليها ، فهو كما لو كان إرضاعهما دفعة ، و ينبه على هذا أمران : الاول : أن المعلول الموجود عند الجزء الاخير من العلة لا يستند إلى ذلك الجزء على انفراده ، و إلا لكان ما فرض جزء علة علة تامة ، و هو باطل . الثاني : أن الاخوة و الاختية من الامور الاضافية ، فلا يثبت من أحد الجانبين إلا مع ثبوتها من الجانب الآخر ، فإذا ترتب عليها حكم لم يختص بأحد الجانبين ، لان الاشتراك في مقتضى الحكم يقتضي الاشتراك فيه ، و معلوم أن معنى الاختية يثبت للجانبين على حد سواء عند كمال الارضاع . و الاصح انفساخ النكاحين . قوله : ( د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الامة مؤبدا و لم يزل ملكها ، و كذا الزوجة إن كان قد وطأ الامة ، و إلا فهي على الزوجية من فسخ و لا تحريم ) .