حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية

[ و إما تصريحا كأن يقول : إن انقضت عدتك تزوجت بك . و كلاهما حرام لذات البعل ، و للمعتدة الرجعية و للمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة ، و كالملاعنة ، و كالمرضعة ، و كبنت الزوجة ممن حرمت عليه . و يجوز التعريض لهؤلاء من في العدة و التصريح بعدها . ] قال الله تعالى و تقدس : ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) و تقدير الكلام : علم الله أنكم ستذكرونهن و لا تواعدوهن سرا ، و السر : وقع كناية عن الوطء ، و معناه : لا تواعدوهن جماعا إلا بالتعريض ، بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل على الجماع صريحا ، لان ذلك من الفحش و ليس من المعروف . فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطء صريحا و أبهم الفاعل مثل : رب جماع يرضيك كان منهيا عنه ، لان التصريح بالجماع فحش ، و لا يزول الفحش بإبهام الفاعل ، و قد صرح المصنف في التحرير ( 2 ) و التذكره ( 3 ) بأن هذا النهي للكراهة . قوله : ( و إما تصريحا ، كأن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجت بك ) . هذا معطوف على قوله : ( إما تعريضا كرب راغب فيك . ) ، و قوله : ( و نهى الله تعالى . . ) معترض . وهنا سؤال ، و هو : أن قوله : ( الخطبة مستحبة إما تعريضا كرب راغب فيك . و إما تصريحا ) يقتضي استحباب كل من القسمين ، فكيف ينتظم مع قوله : ( و كلاهما حرام لذات البعل . ) ؟ و جوابه : أن المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا و إما تصريحا في الجملة ، لا في

1 - البقرة : 235 .

2 - تحرير الاحكام 2 : 5 .

3 - تذكرة الفقهاء 2 : 570 .

/ 507