زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية
[ و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، و في الكتابية خلاف ، اقربه جواز المتعة خاصة . ] و في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : النهي عن تزويج الناصب المؤمنة و المستضعفة المؤمنة ( 1 ) . و عن الصادق عليه السلام : ( إن العارفة لا توضع إلا عند العارف ) ( 2 ) . و الاصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة و اشتراط التمكن من النفقة في وجوب الاجابة على الولي لان الصبر على الفقر ضرر عظيم لا في الجواز ، لان المال غاد و رائح ، و ليس محط نظر أهل المروآت و ذوي البصائر . قوله : ( و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، و في الكتابية خلاف ، اقربه جواز المتعة خاصة ) . اختلف الاصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة : أ : التحريم بجميع أنواع نكاحهن اختاره المرتضى ( 3 ) و الشيخ في أحد قوليه ( 4 ) ، و هو أحد قولي المفيد ( 5 ) ، و قواه ابن إدريس ( 6 ) لوجوه : أ : قوله تعالى : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 7 ) وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر ، و هو ظاهر في أهل الكتاب ، و أما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى : ( و قالت اليهود عزيز ابن الله و قالت النصارى1 - الكافي 5 : 349 حديث 8 ، التهذيب 7 : 302 حديث 1261 . 2 - الكافي 5 : 350 حديث 11 . 3 - الانتصار : 117 . 4 - تفسير التبيان 2 : 217 . 5 - المقنعة : 76 . 6 - السرائر : 191 و 311 . 7 - البقرة : 221 .