زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية

[ و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، و في الكتابية خلاف ، اقربه جواز المتعة خاصة . ] و في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : النهي عن تزويج الناصب المؤمنة و المستضعفة المؤمنة ( 1 ) . و عن الصادق عليه السلام : ( إن العارفة لا توضع إلا عند العارف ) ( 2 ) . و الاصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة و اشتراط التمكن من النفقة في وجوب الاجابة على الولي لان الصبر على الفقر ضرر عظيم لا في الجواز ، لان المال غاد و رائح ، و ليس محط نظر أهل المروآت و ذوي البصائر . قوله : ( و ليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، و في الكتابية خلاف ، اقربه جواز المتعة خاصة ) . اختلف الاصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة : أ : التحريم بجميع أنواع نكاحهن اختاره المرتضى ( 3 ) و الشيخ في أحد قوليه ( 4 ) ، و هو أحد قولي المفيد ( 5 ) ، و قواه ابن إدريس ( 6 ) لوجوه : أ : قوله تعالى : ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 7 ) وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر ، و هو ظاهر في أهل الكتاب ، و أما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى : ( و قالت اليهود عزيز ابن الله و قالت النصارى

1 - الكافي 5 : 349 حديث 8 ، التهذيب 7 : 302 حديث 1261 .

2 - الكافي 5 : 350 حديث 11 .

3 - الانتصار : 117 .

4 - تفسير التبيان 2 : 217 .

5 - المقنعة : 76 .

6 - السرائر : 191 و 311 .

7 - البقرة : 221 .

/ 507