* مسقطات الولاية : * الرق
[ المطلب الثاني : في مقطات الولاية و هي أربعة : الاول : الرق ، فلا ولاية للمملوك على ولده ، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره . و لو أذن له المولى صح ، و كذا المدبر و المكاتب و إن تحرر بعضه . و لو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح باذن السيد و غيره . ] قد نبهنا فيما سبق على انتفاء الولاية في النكاح عن العصبة ، و هم : المتقربون بالاب ، و كذا عن كل من عدا الاب و الجد له ، فانتفت ولاية المعتق و من تقرب به ، خلافا لجمع من العامة ( 1 ) . قوله : ( المطلب الثاني : في مسقطات الولاية ، و هي أربعة : الاول : الرق ، فلا ولاية لمملوك على ولده ، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره ، و لو أذن له المولى صح ، و كذا المدبر و المكاتب و إن تحرر بعضه ، و لو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح باذن السيد و غيره ) . لا ريب أن الرق من الاسباب المسقطة للولاية ، فلو كان الاب أو الجد للاب رقيقا لم تكن له ولاية التزويج و لا غيره ، لانه ليس أهلا لذلك ، لنقصه بالرق المقتضي لكونه لا يقدر على شيء ، و لانه لا يستطيع تزويج نفسه فغيره أولى ، و لان الولاية تستدعي البحث و النظر ، و العبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ لهما . و لا فرق في سقوط ولايته عن ولده بين كونه حرا أو عبدا ملكا لسيده أو غيره ، هذا إذا لم يأذن له مولاه . فان أذن له صح ، و ينبغي أن يكون موضع الصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن له مولاه أيضا في تزويجه ، أما لو كان حرا صغيرا ، فان ثبوت ولايته عليه باذن المولى1 - أنظر : المغني لا بن قدامة 7 : 360 ، بداية المجتهد 2 : 13 .