الاقرار برضاع متنع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقرار برضاع متنع

[ و لو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده . ] و حكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من فرق بين الرجل و المرأة ( 1 ) ، و لو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعا ، سواء الرجل و المرأة ، و سواء صدقه الآخر ام لا . و لو رجع المعترف ممنهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر ، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا ، لانه رجوع عن الاقرار بالدعوى فلا يقبل . قوله : ( و لو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده ) . هذا مقابل قوله في أول الكلام : ( و أمكن ) و ذلك لانه اقرار باطل ، لان ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء ، فلا يلزم مقتضاه ، سواء كان قبل العقد أو بعده . و ذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الاقرار كما إذا كان ممكنا ( 2 ) ، و الفرق ظاهر .

/ 507