جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 30
نمايش فراداده

فظاهر الرواية عدم توقف حل النظر على تحليل المولى : و كذا يظهر من إطلاق عبارة الكتاب ، و المراد بما لا ينبغي النظر اليه في الرواية هو : العورة ، مع احتماله ذلك . و صرح المصنف في التذكرة بجواز النظر إلى جسدها من فوق الثياب و مكشوفة ، للحاجة إلى التطلع إليها ، لئلا يكون فيها عيب ، فيحتاج إلى الاطلاع عليه ( 1 ) . و قال شيخنا الشهيد في الدروس : يجوز النظر إلى وجهها و محاسنها ، و هل يجوز إلى جسدها من تحت الثياب ، بل و إلى العورة ؟ نظر ، أقربه مراعاة التحليل من المولى ، و حكى رواية أبي بصير السالفة و لم يفت بها ( 2 ) . و مختار الدروس أحوط ، إلا أن العمل بالرواية في النظر قوي . و هل يسوغ المس كما تضمنته ؟ لم أجد به تصريحا ، لكنه مما تدعو الحاجة اليه ، و الظاهر من عرض المالك الامة على البيع إذنه في مقتضيات السوم ، و هو : النظر و اللمس ، و الاحتياط التوقف على تحليل المولى . اما العكس ، و هو : نظرها إلى ما لا يحل نظرها إليه ، من حيث أنه أجنبي ، فان مجرد إرادته شراؤها لا تجوزه ، إذ لا اختيار لها في الشراء ليكون النظر وسيلة إليه كما في النكاح ، و لانتفاء المجوز شرعا ، بخلاف النكاح . و يمكن أن يراد بالعكس : شراء المرأة للمملوك الذكر ، فان النظر لا يجوز هاهنا من الجانبين ، و المقابلة بينهما و بين المسألة السابقة ثابتة ، و التفسير الاول ألصق بالمقام . و اعلم ان المصنف لم يتعرض هنا إلى النظر إلى أمة الغير إذا لم يرد شراءها ،

1 - التذكرة 2 : 573 .

2 - الدروس : 346 .