جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 35
نمايش فراداده

عليها ليعرفها عند الحاجة ، و لا ينظر إلى الوجه ، لزوال الضرورة به ، و تكلف كشف وجهها عند الاداء ، ليعرفها الشاهد . و هل يجوز النظر إلى فرج الزانيين ؟ فيه وجهان : أحدهما : و اختاره في التذكرة ( 1 ) المنع ، لانه نظر إلى فرج محرم ، فكان حراما ، و ليست الشهادة على الزنا عذرا ، لانه مأمور بالستر . و الثاني : و اختاره هنا الجواز ، لانه وسيلة إلى اقامة حد من حدود الله تعالى ، و لما في المنع من عموم الفساد ، و اجتراء النفوس على هذا المحرم ، و لو لا ذلك لادى إلى سد باب هذا الركن من أركان الشرع ، و لم تسمع الشهادة بالزنا أصلا ، لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم و إدامته ، لاستعلام الحال ، بحيث يشاهد الميل في المكحلة ، و هو معلوم البطلان ، و الجواز قوي . و هل يجوز النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة ؟ و إلى ثدييها للشهادة على الرضاع ؟ فيه الوجهان ، و وجه المنع : الاكتفاء في ذلك بشهادة النساء ، و وجه الجواز : دعاء الضرورة ، حيث لا يوجد من النساء من يكون أهلا للشهادة ، على ما في جمع النساء للشهادة و معرفة عدالتهن ، من العسر المنفي بالنسبة إلى الرجال ، فالجواز لا يخلو من قوة . و مع انتفاء الحاجة ، فان كان الناظر صبيا مميز ، لم يحرم على المرأة التكشف له ، و إنما هو بمنزلة سائر الحيوانات . و إن كان مميزا ، فان كان فيه ثوران شهوة و تشوق ، فهو كالبالغ في النظر ، فيجب على الولي منعه منه ، و يجب على الاجنبية التستر عنه ، و إلا ففي جواز نظره إلى الاجنبية بمعنى : أنه لا يجب على الولي منعه منه و لا يجب عليها الاحتجاب منه

1 - التذكرة 2 : 573 .