جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
مجردة ينبه لذلك . قال في التذكرة : و لا فرق بين حد العورة و غيره ، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها ( 1 ) . قلت : من جوز تغسيلها مكشوفة العورة ، يلزمه القول بالجواز هنا . و لو كانت عجوزا ، فقد قيل ( 2 ) : إنها كالشابة ، لان الشهوات لا تنضبط ، و هي : محل الوطء ، و قد قال عليه السلام : ( لكل ساقطة لاقطة ) و الاقرب وفاقا للتذكرة أن المراد : إذا بلغت في السن إلى حيث تنتفي الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها ، لانتفاء المقتضي ، و لقوله تعالى : ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ( 4 ) . و من عداهما يجوز النظر إليها عند الضرورة أو الحاجة ، كما إذا أريد علاجها ، فينظر إلى ما لابد منه ، و لمسه أيضا ، حتى العورة ، و كذا الفصد و الحجامة للضرورة ، و كذا القول في الرجل إذا احتاج إلى علاج المرأة إياه . و لا يشترط في جواز النظر خوف فوات العضو ، و لا خوف شدة الضنا ( 5 ) ، بل المشقة بترك العلاج كافية ، و ينبغي أن يكون ذلك بحظور محرم ، قاله في التذكرة ( 6 ) . و هل يشترط لجواز النظر و اللمس هنا فقد الطبيب المماثل ؟ فيه نظر ، و لا ريب في الجواز إذا اختص المماثل بمزية . و كذا يجوز النظر إلى الاجنبية لمعاملتها ببيع و شبهه ( 7 ) و كذا لتحمل الشهادة ( 8 )