جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجردة ينبه لذلك . قال في التذكرة : و لا فرق بين حد العورة و غيره ، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها ( 1 ) . قلت : من جوز تغسيلها مكشوفة العورة ، يلزمه القول بالجواز هنا . و لو كانت عجوزا ، فقد قيل ( 2 ) : إنها كالشابة ، لان الشهوات لا تنضبط ، و هي : محل الوطء ، و قد قال عليه السلام : ( لكل ساقطة لاقطة ) و الاقرب وفاقا للتذكرة أن المراد : إذا بلغت في السن إلى حيث تنتفي الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها ، لانتفاء المقتضي ، و لقوله تعالى : ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) ( 4 ) . و من عداهما يجوز النظر إليها عند الضرورة أو الحاجة ، كما إذا أريد علاجها ، فينظر إلى ما لابد منه ، و لمسه أيضا ، حتى العورة ، و كذا الفصد و الحجامة للضرورة ، و كذا القول في الرجل إذا احتاج إلى علاج المرأة إياه . و لا يشترط في جواز النظر خوف فوات العضو ، و لا خوف شدة الضنا ( 5 ) ، بل المشقة بترك العلاج كافية ، و ينبغي أن يكون ذلك بحظور محرم ، قاله في التذكرة ( 6 ) . و هل يشترط لجواز النظر و اللمس هنا فقد الطبيب المماثل ؟ فيه نظر ، و لا ريب في الجواز إذا اختص المماثل بمزية . و كذا يجوز النظر إلى الاجنبية لمعاملتها ببيع و شبهه ( 7 ) و كذا لتحمل الشهادة ( 8 )

1 - التذكرة 2 : 574 .

2 - أنظر أحكام القرآن للقرطبي 12 : 309 ، كفاية الاخيار 2 : 27 . ( 3 ) التذكرة 2 : 574 .

4 - النور : 60 .

5 - الضنا : المرض ، الصحاح 6 : 2410 ضنا .

6 - التذكرة 2 : 573 .

7 - في " ش " و غيره .

8 - في " ض " : التحمل للشهادة .

/ 507