جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 466
نمايش فراداده

صحة تعيين المختلفات للفسخ

[ و لو عين المتخلفات للفسخ صخ ، و للنكاح لا يصح ، إلا ان جوزنا ] و أما إذا كان الاواخر وثنيات ، فإن في تعيين الاوائل للفسخ وجهين : أحدهما : البطلان : لانه لو صح لوجب عليه أن يترتب عليه أثره ، و هو بينونة المسلمات و بقاء نكاح الوثنيات . و الثاني : باطل قطعا : فإن الوثنية يمتنع نكاحها للمسلم . بيان الملازمة أن الفسخ إنما يقع لما زاد على أربع فنكاحهن لازم قطعا ، و ليس بعد المسلمات إلا الوثنيات ، و فيه نظر : لان الفسخ يجوز أن يقع مراعى ، و تنكشف صحته بإسلام الوثنيات في العدة ، فيكون صحيحا بحسب الواقع ، يترتب عليه أثره و انكشافه عندنا بتحقيق اسلامهن . و لان ظاهر قوله عليه السلام : " أمسك اربعا و فارق سائرهن " ( 1 ) يقتضي وقوع الفرقة في الحال ، و هو ممتنع في الفرض المذكور : لان إمساك الوثنيات ممتنع . و فيه نظر : لان الفرقة قد تحصيل في الحال و يصح نكاح الوثنيات و ينكشف بإسلامهن في العدة . و الحاصل أن الفسخ كما يحتمل صحته و بطلانه على وجه الجزم ، كذا يحتمل التوقف في الحكم بأحدهما : لخفاء الشرط و هاهنا كذلك ، فإن شرط صحة الفسخ كون البواقي زوجات ، كما أن شرط فساده انتفاء زوجيتهن و إنما يتبين بقاء زوجيتهن و انفساخها بإسلامهن في العدة و عدمه ، فوجب أن لا يحكم بأحد الامرين إلى أن يحصل الكاشف ، و هذا هو الوجه الثاني ، و هو الذي أراد بقوله : ( و يحتمل الوقف ) و هو الاصح : لامتناع الحكم بأحدهما مع خفاء شرطه . فإن قيل : الفسخ الواقع حينئذ متردد فيه فيمتنع صحته . قلنا : لا تردد إذا الاصل بقاء الزوجية ، و المانع معلوم الحصول . قوله : ( و لو عين المخلفات للفسخ صح ، و للنكاح لا يصح إلا إذا

1 - سنن البيهقي 7 : 181 .