جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 482
نمايش فراداده

[ و لو اعترفا بالسبق و لو يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر ان لم تقبض و ان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين ، ] لاستقراره بالدخول . قوله : ( و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيهما السابق قبل الدخول ، لم يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر إن لم يقبض ، فإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ، ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين ) . أي : لو اعترف الزوجان و تصادقا بعد اسلامهما على أن أحدهما سبق إلى الاسلام ، و قالا : لا نعلم السابق بعينه ، و كان ذلك قبل الدخول . و لا بد من التقييد بكون الزوجة وثنية ، إذ لو كانت كتابية لبقي النكاح لو كان المسلم الزوج ، و حينئذ فإن النكاح ينفسخ : لاتفاقهما على ما يقتضى فسخه . ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به : لجواز أن تكون هي السابقة ، فيكون قد سقط مهر ما فيقف حتى يعلم . لا يقال : ثبوت المهر بالنكاح متحقق ، و الاصل بقاؤه ، و المسقط تقدم اسلامها ، و هو معلوم فيتمسك بالاصل . لانا نقول : لما طرأ فسخ النكاح المستند إلى تقدم اسلام أحدهما ، و أمكن كون المتقدم المرأة ، لم يبق الاصل ، كما كان لتكافؤ احتمال كون السابق الرجل أو المرأة . و فيه نظر : فإن الماء القليل لا يجب اجتنابه لو علم وقوع شيء فيه و احتمل كونه نجاسة . و إن كان قد قبضته فله المطالبة بنصفه : لانه يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم اسلامها و إسلامه ، بناء على تشطره بالفسخ بالاسلام قبل الدخول ، و يقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال ، للشك في سبب المطالبة و هو تقدم اسلامها ، إذا يجوز أن يكون المتقدم اسلامه .