جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12
لطفا منتظر باشید ...
[ و روي ان اباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد فان رجع في العدة فهو أملك بها و ان عاد و قد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها و الطريق ضعيف . ] و لو أجبنا الجميع - كما سبق في نظائر ذلك في الرضاع - فليس له المطالبة بشيء ، و أراد المصنف بالتقديرين في قوله : ( توقف على التقديرين حتى يتبين ) تقدير عدم قبضها ، و تقدير قبضها إياه ، أي : بعد الحكم بعدم المطالبة في الصورة الاولى ، و برجوع الزوج بالنصف خاصة في الثانية . و إبقاء النصف الآخر عندها لا يحكم بعدم استحقاقها أصلا ، و براءة الزوج في الصورة الاولى و استحقاقها النصف في الثانية ، بل يتوقف في ذلك للشك في المقتضي للاستحقاق و عدمه إلى أن يتبين الحال . قوله : ( و روي أن اباق العبد طلاق زوجته ، و أنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع في العدة فهو أملك بها ، و إن عاد و قد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها ، و الطريق ضعيف ) . هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج إمرأة فتزوجها ، ثم ان العبد أبق قال : " ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه ، فإن اباق العبد طلاق إمرأته ، و قو بمنزلة المرتد عن الاسلام " ، قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع عليه إمرأته ؟ " ، قال : إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها و إن لم تتزوج و لم ينقض العدة فقي إمرأته على النكاح الاول " ( 1 ) . و قد افتى بمضمونها الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و كذا ابن حمزة ، إلا أنه فرض