[ و لو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم بقصد اعادة اللفظ للانشاء ، فقال الزوج : قبلت ، صح على اشكال . و لو قصد الاخبار كذبا لم ينعقد ، ] لو قال الزوج : أتزوجك بلفظ الاستقبال ، مريدا به الانشاء للنكاح ، فقالت : زوجتك ، فقد حكى المصنف في المختلف قولا لبعض الاصحاب أنه يصح ( 1 ) ، احتجاجا برواية أبان بن تغلب في المتعة : ( أتزوجك متعة . فإذا قالت نعم فهي إمرأتك ) ( 2 ) و لا دلالة فيها ، لانه إذا كان المراد صيرورتها إمرأته بهذا اللفظ لزم صحة المتعة بدون إيجاب ، لان نعم في جواب القبول لا يكون إيجابا ، و ذلك باطل قطعا ، و ان كان المراد بلفظ آخر و هذا حكاية عنه ، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل ، و اختار في المختلف عدم الصحة ( 3 ) ، و هو اختيار ابن حمزة ( 4 ) و أكثر الاصحاب ( 5 ) ، و هو الاصح اقتصار على محل اليقين . قوله : ( و لو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، بقصد إعادة اللفظ للانشاء ، فقال الزوج : قبلت ، صح على إشكال ، و لو قصد الاخبار كذبا لم ينعقد ) . أي : لو قال المتوسط للولي : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، قاصدا كون اللفظ المفاد بنعم للانشاء على أنه إيجاب ، فقال الزوج : قبلت ، ففي صحة النكاح إشكال ، ينشأ :
1 - مختلف الشيعة : 533 ، و المراد من بعض الاصحاب ظاهر هو المحقق في الشرائع 2 : 273 . 2 - الكافي 5 : 455 حديث 3 ، التهذيب 7 : 265 حديث 1145 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 551 ، و في المصادر كلها : " . فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي إمرأتك " . 3 - المختلف : 533 . 4 - الوسيلة : 342 . 5 - منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 437 ، و فخر المحققين 3 : 13 .