خصص بتخيرها كذا كرة العدد الناسية للوقت ، و المتحيرة إذا رجعت إلى الروايات ، و مثلها الراجعة إلى عادة نسائها و اقرانها ، و ذات التمييز إذا لم تتيقن الحيض ، فهنا مباحث : الاول : إن الاستبراء كما يجب على من ملك بالشراء ، كذا يجب على من ملك بغيره من الاسباب الناقلة للملك ، و لا مخالف لذلك من اجلاء الاصحاب ، إلا ابن إدريس مستندا في ذلك إلى الاصل ، و إن النص إنما ورد على المشتري ( 1 ) ، و هو ضعيف فإن المقتضي و هو استفراغ الرحم موجود و خوف ضياع النسب حاصل ، و الاحتياط في الفروج أشد من ذلك . الثاني : اليائسة لا يجب استبراؤها ، لانتفاء المقتضي في حقها ، و كذا الصغيرة . و قد سبق في الرواية ما ينبه على ذلك ، و لم يذكر المصنف الصغيرة هنا ، و لعله نبه بذكر اليائسة على حكمها لاشتراكهما في المقتضي . الثالث : إذا ملك الامة حائضا ، سواء كان بشراء أو غيره ، لم يجب الاستبراء و اكتفى بتلك الحيضة ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ( 2 ) ، و أكثر الاصحاب ( 3 ) و منهم المصنف ، و هو الاصح ، لان الغرض علم براءة الرحم و هو حاصل بذلك . و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال : " إذا طهرت فليمسها إن شاء " ( 4 ) . و في مقطوعة سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث ايستبرئ هامش ( 1 ) السرائر : 315 .
(2) النهاية : 496 .
(3) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 246 ، و ابن حمزة في الوسية : 364 ، و المحقق في الشرائع 2 : 315 .
(4) الكافي 5 : 473 حديث 6 ، التهذيب 8 : 171 حديث 595 ، الاستبصار 3 : 357 حديث 1278 .