جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : " لا بل تكفيه هذه الحيضة " ( 1 ) و هي نص في ذلك . و قال ابن إدريس : لابد من استبرائها ( 2 ) ، لعموم الامر بالاستبراء ، و في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، : " إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فاولئك الزناة بأموالهم " ( 3 ) . و الجواب المخصص موجود و قد ذكرناه ، و الرواية معارضة بأقوى منها فتحمل على الكراهية . الرابع : الاستبراء في موضع وجوبه إنما يكون بحيضة ، و حكى المصنف في المختلف عن ابن إدريس بأن الامة المبتاعة و هي حائض تستبرأ بقرءين ( 4 ) . و في رواية عن الرضا عليه السلام : " أن الاستبراء فيها بحيضتين " ( 5 ) ، و هي على الاستحباب . و المذهب الاكتفاء بحيضة واحدة في موضع الوجوب ، و الاخبار في ذلك مستفيضة و عليه كافة الاصحاب . الخامس : لابد في هذه الحيضة من القطع بكون الدم حيضا ، فلا يكفي الحكم بالحيض في ظاهر الحال استنادا إلى مجرد تخصيص المرأة أيام حيضها بزمان مخصوص ، كما لو استقرت عادتها عددا خاصة ثم استمر الدم ، أو نسيت ذات العادة وقتها و ذكرت عددها و كان الدم مستمرا بحيث لا تعلم الحيض في زمان دون آخر ، فأمرت شرعا بتخصيص ذلك العدد بزمان مستندة في ذلك إلى اختيارها . هامش الكافي 5 : 473 حديث 8 ، التهذيب 8 : 174 حديث 606 ، الاستبصار 3 : 359 حديث 1286 .

(2) السرائر : 315 . ( 39 الفقية 3 : 282 حديث 1346 ، التهذيب 759 .

(4) المختلف : 571 ، السرائر 315 .

(5) التهذيب 8 : 171 ، حديث 594 ، الاستبصار 3 : 359 حديث 1287 .

/ 445