كراهية التمتع بالزانية
[ و تكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، و ليس شرطا . و عدم استئذان الاب في البكر ، و التمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يقتض لو فعل ، و ليس محرما . ] حينئذ محل وفاق . و اعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر ، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا ، و لم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق . قوله : ( و يكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، و ليس شرطا و عدم استئذان الاب في البكر ، و التمتع ببكر ليس لها أب و لا يقتض لو فعل ، و ليس محرما ) . قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد ، و المطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله ، و بيانه في مباحث : الاول : يكره التمتع بالزانية ، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة ، و ليس شرطا في حل المتعة . و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها ( 1 ) ، و قال ابن البراج : لا يعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجور ( 2 ) . و الاصح الاول . لنا : الاصل ، و قوله تعالى : ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 3 ) . و ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ، قال : ( فواسق ) ، قلت : فأتزوج منهن قال : ( نعم ) ( 4 ) . احتج المخالف بقوله تعالى : ( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين ) ( 5 ) .( 1 ) المقنع : 113 .(2) المهذب 2 : 241 .(3) النساء : 24 .(4) التهذيب 3 : 253 حديث 1091 ، الاستبصار 3 : 143 حديث 517 .(5) النور : 3 .