كراهية التمتع بالزانية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهية التمتع بالزانية

[ و تكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، و ليس شرطا . و عدم استئذان الاب في البكر ، و التمتع ببكر ليس لها أب ، فلا يقتض لو فعل ، و ليس محرما . ] حينئذ محل وفاق . و اعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر ، كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى المحرمات عينا أو جمعا ، و لم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق . قوله : ( و يكره الزانية ، فيمنعها لو فعل ، و ليس شرطا و عدم استئذان الاب في البكر ، و التمتع ببكر ليس لها أب و لا يقتض لو فعل ، و ليس محرما ) . قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد ، و المطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله ، و بيانه في مباحث : الاول : يكره التمتع بالزانية ، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة ، و ليس شرطا في حل المتعة . و منع الصدوق في المقنع من التمتع بها ( 1 ) ، و قال ابن البراج : لا يعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجور ( 2 ) . و الاصح الاول . لنا : الاصل ، و قوله تعالى : ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 3 ) . و ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ، قال : ( فواسق ) ، قلت : فأتزوج منهن قال : ( نعم ) ( 4 ) . احتج المخالف بقوله تعالى : ( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين ) ( 5 ) .

( 1 ) المقنع : 113 .

(2) المهذب 2 : 241 .

(3) النساء : 24 .

(4) التهذيب 3 : 253 حديث 1091 ، الاستبصار 3 : 143 حديث 517 .

(5) النور : 3 .

/ 445