[ و الاقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ، و يسرى العتق خاصة . ] قوله : ( و الاقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا و يسري العتق خاصة ) . المنصوص هو ما إذا تزوج مملوكته و اعتقها و جعل عتق جميعها صداقها ، و المفروض هنا هو ما إذا تزوجها و اعتق نصفها و جعل عتق النصف صداقها ، و في صحة النكاح و العتق كذلك وجهان ، اقربهما عند المصنف الصحة . أما العتق في نفسه فإنه يصح إيقاعه على البعض و على الكل من تفاوت . و لا يتخيل مانع إلا ضمه إلى النكاح ، و مانعية ذلك منتفية بالاصل . و أما جعل عتق البعض مهرا فإنه لا فرق بينه و بين جعل عتق الجميع مهرا ، إذ لا فرق بين جعل جميع الجارية مهرا ، و بين جعل بعضها ، إما على الانفراد أو مع ضميمة شيء آخر ، فكما أنه لا فرق بين الكل و البعض في الثاني فكذا لا فرق في ألاول و أما التزويج فإن صحته دائرة مع صحة العتق ، فمتى حكم بصحة عتق البعض سرى إلى الجميع فصح النكاح . و الثاني : العدم ، لان الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى العتق و النكاح ثبت على خلاف الاصل مع قيام المانع لو لا النص المستفيض ، فيجب الاقتصار فيه على الصورة المنصوصة اقتصارا في المخالفة على مورد النص ، و هذا أقوى . و قول المصنف : ( و يسري العتق خاصة ) يريد به ثبوت السراية لا محالة ، لانه قد بأشر عتق بعضها ، و السراية ثابتة في كل موضع تحققت مباشرة عتق شيء من المملوك ، لعموم قوله عليه السلام : " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق " ( 1 ) ، و لو لا الحكم بالسراية لم يصح النكاح ، لان ملكه للبعض يمنع صحة النكاح . هامش ( 1 ) سنن البيهقي 10 : 275 .