وجوب دفع المهر بالعقد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب دفع المهر بالعقد

[ و يجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة ، و إن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ، ] قوله : ( و يجب دفعه بالعقد ، فإن دخل استقر إن وقت بالمدة ، و إن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ) . لما كان هذا النكاح لاحقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقد لا محالة ، و وجب دفعه لكن مع تسليمها نفسها ، إلا أن ثبوته مستقر ، لان استقرار العوض مشروط بتسليم مقابله ، فإن وفت بالمدة بمعنى أنها سلمت نفسها في مجموعها فقد استقر وجوبه ، فإن كانت قد تسلمته فهو حقها ، و إلا وجب تسليمه إليها وجوبا ثابتا . و إن أخلت ببعض المدة وضع من المهر بنسبة ما أخلت به منها إلى مجموعها ، لان مقابلة احد العوضين بالآخر يقتضي مقابلة الاجزاء بالا جزاء ، فإذا فات بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر . و روى عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي ببعض الشهر و لا تفي ببعض ، قال : " تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها " ( 1 ) ، و هي نص في الباب . و قد علم من قوله : " إلا أيام حيضها " أن الاخلال لعذر لا يسقط به شيء من الصداق ، و إنما عبر بقوله : ( وضع ) دون أن يقول : قاصها ، كعبارة النافع ، لانتفاء المقاصة حقيقة هنا ، فإن إخلالها ببعض العوض أوجب سقوط مقابله من العوض الآخر ، و لا يعد ذلك مقاصة كما لا يخفي . و ينبغي أن يقرأ : ( وضع ) مجهولا ، لان ذلك يسقط بنفسه لا باسقاط الزوج . و الضمير في قوله : ( بنسبتها ) تعود إلى المدة ، و فيه حذف تقديره : وضع منه بنسبة ذلك البعض إلى المدة ، فإن كان نصفها فنصف المدة ، أو ربعها فربعه ، و على هذا و ذلك

( 1 ) الفقية 3 : 294 حديث 1397 .

/ 445