صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد

[ و لو تزوجهن بمهر واحد صح و قسط على مهور الامثال على رأي . ] من الطعام مما له كيل و القطعة من الذهب مما له وزن . قوله : ( و لو تزوجهن بمهر واحد صح و قسط على مهر الا مثل على رأي ) . أي : لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح و المهر ، لانتفاء الجهالة حيث ان المجموع معلوم و لا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن ، لان العقد جرى على الكل ، و استعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل ، فعلى هذا كيف يقسم بينهن ؟ للاصحاب في كيفية ذلك قولان : أحدهما : - و اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و تبعه ابن البراج ( 2 ) - انه يقسم بينهن بالسوية ، فإن كن ثلاثا فلكل واحدة ثلث المسمى ، و يوجه ذلك بمقالة المهر لهن و التفاضل على خلاف الاصل . و ثانيهم : - و اختاره المصنف هنا و في المختلف و غيرهما ( 3 ) ، و جمع من المتأخرين ( 4 ) ، و هو الاصح - انه يقسط على مهور أمثالهن و تعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط ، كما إذا باع عبده و عبد غيره ، أو جمع بين بيع و نكاح . و ذلك لان العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة ، و من ثم تكون زيادة العوض و نقصانه ناشئا عن زيادتها و نقصانها غالبا ، و قيمة البضع إنما هي مهر المثل ، فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة . هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 292 .

(2) المهب 2 : 209 .

(3) المختلف : 551 ، التحرير 2 : 32 .

(4) منهم ولد العلامة في الايضاح 3 : 195 .

/ 445