عدم ما نعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم ما نعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد

[ و لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ، فيجب المهر و يرجع به على المدلس إن كان ، و إلا فلا رجوع . و لو كانت هي المدلسة رجع عليها ، إلا بما يمكن ان يكون مهرا . ] المحققين . إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب و اعلم أن منشأ الاشكال ما ذكرناه من دليلي القولين ، و وجه القرب ما ذكرناه في ترجيح الثاني . قوله : ( و لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل ، فيجب المهر ، و يرجع به على المدلس إن كان ، و إلا فلا رجوع ، و لو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكن إن يكون مهرا ) . قد علم مما سبق أن العيب في النكاح قد يكون في الرجل و قد يكون في المرأة ، فإن كان في المرأة فقد تقرر أنها إنما ترد إذا كان العيب سابقا على العقد ، و حينئذ فإما أن يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء ، أو بعده . و إذا تجدد علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا ، فإن علم قبل العقد فلا خيار له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و إن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار بشرط أن لا يقدم على الوطء بعد العلم ، فإن فعل فلا خيار له ، لدلالته على الرضي ، و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة ، و لان ذلك ربما أفضي إلى التراخي في الاختيار و الخيار فوري . أما إذا كان جاهلا بالحال ، إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار ، فإنه لا يسقط بالوطء على تردد في الثاني . و قد وردت الاخبار بأن لها المهر إذا فسخ و يرجع به على المدلس ( 1 ) ، و إنما يكون ذلك بعد الوطء كما لا يخفى . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 425 و 432 حديث 1698 و 1723 .

/ 445