اذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة احدهما
تحرير المسألة : إنه إذا عقد الحرنكاحا على أمة مشتركة بين اثنين ، حيث يجوز له العقد على الامة ، ثم اشترى حصة أحد الشريكين انفسخ النكاح ، لما اسلفناه مرة ، و حينئذ فيحرم الوطء ، لاستلزامه التصرف في مال الشريك ، و ما الذي تحل به حينئذ ؟ اختلف الاصحاب على أربعة أقوال : الاول : إنه لا طريق إلى حلها إلا ملك جميعها ، لان أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يتعدى سبب الحل ، و قد حصر سبحانه و تعالى السبب في شيئين العقد و الملك في قوله تعالى ، ( و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) و التفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفق منهما سببا و للاجماع على ذلك . فإن قبل : لا دلالة في الآية على المطلوب ، لاحتمالها إرادة منع الخلو خاصة ، و الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع أيضا و هو معلوم . قلنا : لا تسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع ، أيضا و هو معلوم . قلنا : لا تسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع ، فإن الفروج ممنوع منها بالنص و الاجماع إلا بالعقد أو الملك ، و لم يثبت كون الملفق منهما سببا تاما ، لان أقل الاحوال في الآية كونها محتملة فيستصحب حكم المنع ، و هذا القول مختار ابن الجنيد ( 2 ) و جمع من المتأخرين ( 3 ) . الثاني : حلها بالعقد على ما ذكره الشيخ في النهاية ، فإنه قال : حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى ملك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا ( 4 ) . هامش ( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 .(2) نقلة عنه العالمة في المختلف : 568 .(3) منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 149 .(4) النهاية : 480 .