اذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة احدهما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة احدهما

تحرير المسألة : إنه إذا عقد الحرنكاحا على أمة مشتركة بين اثنين ، حيث يجوز له العقد على الامة ، ثم اشترى حصة أحد الشريكين انفسخ النكاح ، لما اسلفناه مرة ، و حينئذ فيحرم الوطء ، لاستلزامه التصرف في مال الشريك ، و ما الذي تحل به حينئذ ؟ اختلف الاصحاب على أربعة أقوال : الاول : إنه لا طريق إلى حلها إلا ملك جميعها ، لان أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يتعدى سبب الحل ، و قد حصر سبحانه و تعالى السبب في شيئين العقد و الملك في قوله تعالى ، ( و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) و التفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفق منهما سببا و للاجماع على ذلك . فإن قبل : لا دلالة في الآية على المطلوب ، لاحتمالها إرادة منع الخلو خاصة ، و الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع أيضا و هو معلوم . قلنا : لا تسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع ، أيضا و هو معلوم . قلنا : لا تسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع ، فإن الفروج ممنوع منها بالنص و الاجماع إلا بالعقد أو الملك ، و لم يثبت كون الملفق منهما سببا تاما ، لان أقل الاحوال في الآية كونها محتملة فيستصحب حكم المنع ، و هذا القول مختار ابن الجنيد ( 2 ) و جمع من المتأخرين ( 3 ) . الثاني : حلها بالعقد على ما ذكره الشيخ في النهاية ، فإنه قال : حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى ملك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا ( 4 ) . هامش ( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 .

(2) نقلة عنه العالمة في المختلف : 568 .

(3) منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 149 .

(4) النهاية : 480 .

/ 445