[ و لو باع أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في فساد البيع . و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه اقرار لا ضرر فيه ، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن وارث . ] و اعلم انا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع و غيره وجوب جميع المهر . و استشكل المصنف ثم و جزم بوجوب النصف هنا ، و الفرق وجود النص هنا و انتفاؤه هناك ، و لا يضر ضعفه مع عمل أكثر الاصحاب ، و الفتوى على الاول . و قوله : ( و منهم من أنكرها ) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس ، و أراد بضمير التثنية ثبوت خيار الفسخ إذا بيع العبد و تحته حرة و وجوب نصف المهر فقط ، و قد حققنا ذلك . قوله : ( و لو باع أمة و ادعى أن حملها منه فأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في فساد البيع ، و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه اقرار لا ضرر فيه ، و من إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن وارث ) . ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب ، لكنه لما ذكر بيع الامة لبيان حكم النكاح الذي هو مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتني على البيع ، و تحقيق ما هناك أنه إذا باع الامة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم إلى صورتين : أن يقطع بكون الحمل قبل البيع ، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع ، و أن يجوز الامر بأن كان تلده لدون اقصى مدة الحمل و لم يدخل بها المشتري ، فإنها مع دخوله تصير فراشا و الولد للفراش . و لا ريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع ، فإن بيع ام الولد في المواضع المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع ، فإنه قد ثبت و حكم بصحته ظاهرا فلا يقدح فيه دعوى البائع و لا يلتفت اليه إلا بالبينة . نعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه ، و هل تقبل هذه الدعوي من حيث