[ لانه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق ، و السقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله . و لو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار و إن منعنا الخيار في الحر . ] الحقوق ، و السقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله ) . إذا أعتقت الامة فلم تختر ، إما بناء على القول بأن الخيار على التراضي ، أو لانها لم تعلم بالعتق إلى أن عتق العبد ، بني على الخلاف في ثبوت الخيار لو عتقت تحت حر و عدمه . فإن قلنا بالثبوت ثم فلا بحث في الثبوت هنا ، و إن قلنا بالعدم احتمل هنا الثبوت ، لانه قد ثبت بعتقها حين وقوعه ، و الاصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يحصل المسقط كما في سائر الحقوق . و لم يثبت أن تجدد حريته مسقط لخيارها ، فلا يسقط . و يحتلم السقوط ، لزوال الضرر بزوال رقيته ، و لان سبب الخيار مركب من تجدد حريتها و كونه رقا ، إذا الفرض أنها مع الحر لا خيار لها . و فيه نظر ، لان السبب قد حصل ، و لا يلزم من زوال أحد جزئيه بعد ثبوت الخيار زوال الخيار عملا بالاستصحاب . و قول الشارح الفاضل : إن بقاء الخيار مشروط ببقاء رقية الزوج : لان الاصل بقاء الشرطية ( 1 ) ، ليس بشيء ، فإن الدليل لم يدل إلا على أنها شرط الثبوت ، و لا يلزم منه الاشتراط في البقاء ، و الاصل الذي ادعاه لا أصل له . قوله : ( و لو أعتقت تحت من نصفه حر ، فلها الخيار و إن منعنا الخيار في الحر ) . لو أعتقت الامة تحت من نصفه حر فإن قلنا بثبوت الخيار لو كانت تحت الحر فلا بحث في الثبوت ، و إن منعناه ثم فالثبوت هنا أظهر ، لان ضرر رقية الزوج هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 152 .