اذا زوج السيد أمته من عبده - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا زوج السيد أمته من عبده

اذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها

[ و لو زنا العبد بأمة مولاه فالولد لمولى الامة ، و لو زنا بحرة فالولد حر . و لو زوج عبده أمته ، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال منشؤه : من أنه عقد أو إباحة ، ] قوله : ( و لو زنا العبد بأمة مولاه فالولد لمولى الامة ، و لو زنا بحرة فالولد حر ) . المراد إنه إذا زنا العبد فحصل الولد من دون أن يكون ثم عقد نكاح ، و وجه كون الولد لمولى الامة أن الزاني لا ماء له فلا ولد له ، و لما كان الولد كالجزء من الام وجب أن يكون لمولاها ، و وجه كونه حرا فيما إذا زنا بحرة لما قلنا من أن الزاني لا ولد له . و الاصل في الولد الحرية ، لان الاصل في كل إنسان ذلك ، و الرقية إنما تثبت بأمر طاري ، و هو منتف هنا . فإن قيل : الولد نماء الاب فيكون لمولاه . قلنا : هو ايضا نماء الام الحرة فيجب أن لا يكون عليه سلطان . و الحاصل أنه مع النكاح في الولد التفصيل السابق ، و في السفاح ما ذكر هاهنا ، و لا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السبب ، و الظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين الاصحاب . قوله : ( و لو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ، ينشأ من أنه عقد أو إباحة ) . لا ريب أن إنكاح السيد العبد من أمته يستدعي من طرف اليد هي صورة إيجاب ، لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد ؟ فيه قولان للاصحاب و اشكال عند المصنف ينشأ : من احتمال كونه عقد ، و العقد إنما يتحقق

/ 445