[ و لو زنا العبد بأمة مولاه فالولد لمولى الامة ، و لو زنا بحرة فالولد حر . و لو زوج عبده أمته ، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال منشؤه : من أنه عقد أو إباحة ، ] قوله : ( و لو زنا العبد بأمة مولاه فالولد لمولى الامة ، و لو زنا بحرة فالولد حر ) . المراد إنه إذا زنا العبد فحصل الولد من دون أن يكون ثم عقد نكاح ، و وجه كون الولد لمولى الامة أن الزاني لا ماء له فلا ولد له ، و لما كان الولد كالجزء من الام وجب أن يكون لمولاها ، و وجه كونه حرا فيما إذا زنا بحرة لما قلنا من أن الزاني لا ولد له . و الاصل في الولد الحرية ، لان الاصل في كل إنسان ذلك ، و الرقية إنما تثبت بأمر طاري ، و هو منتف هنا . فإن قيل : الولد نماء الاب فيكون لمولاه . قلنا : هو ايضا نماء الام الحرة فيجب أن لا يكون عليه سلطان . و الحاصل أنه مع النكاح في الولد التفصيل السابق ، و في السفاح ما ذكر هاهنا ، و لا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السبب ، و الظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين الاصحاب . قوله : ( و لو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ، ينشأ من أنه عقد أو إباحة ) . لا ريب أن إنكاح السيد العبد من أمته يستدعي من طرف اليد هي صورة إيجاب ، لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد ؟ فيه قولان للاصحاب و اشكال عند المصنف ينشأ : من احتمال كونه عقد ، و العقد إنما يتحقق